العلامة المجلسي
260
بحار الأنوار
العالمين ( 1 ) . 12 - مكارم الأخلاق : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال : ليس به بأس . ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة . ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة ( 2 ) . 13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب ( بسرج ) ( 3 ) . 14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن ( 4 ) . 15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا ( 5 ) .
--> ( 1 ) يوم الخروج : هو يوم العيد كما في أقرب الموارد ، م خرج . ( 2 ) هي اما خصوص المطلقة إذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق ( مختار الصحاح ، م خلا ) أو الأعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد - ( تاج العروس ) ومما يؤكد ذلك ما ورد في الأحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد ابن شريح عن الصادق ( ع ) المروى في الكافي - الفروع - وعيون أخبار الرضا ( ع ) أو العواتق كما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) المروى في التهذيب والعواتق جمع عاتق ويقال : عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهي عاتق بغيرها كما في الصباح المنير وغيره .